س - ما حكم مس النصراني للمصحف وكذلك مسه لترجمة معاني القرآن الكريم ؟
ج- هذا فيه نزاع بين أهل العلم ، والمعروف عند أهل العلم منع النصراني واليهودي وسائر الكفرة ، لأن الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ، قال { لئلا تناله أيديهم } ، فدل ذلك على أنهم لا يمكنون منه وإنما يمكنون من السماع قال تعالى { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله } . الآية . يعني يتلى عليهم حتى يسمعوه ولكن لا يدفع إليهم القرآن . وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك إذا رجى إسلام الكافر واحتجوا على هذا بأنه ، - صلى الله عليه وسلم - ، كتب إلى هرقل عظيم الروم قوله – جل وعلا - { قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم } الآية ، قالوا هذه الآية العظيمة آية من كتاب الله وقد كتبها على هرقل ، والصواب أنه ليس بحجة، وإنما يدل على جواز الكتابة للآية والآيتين من كتاب الله . أما تسليم المصحف فليس بثابت عنه، - صلى الله عليه وسلم - ، أما بالنسبة لكتاب ترجمة معاني القرآن فلا حرج في أن يمسه الكافر لأن المترجم معناه أنه كتاب تفسير وليس بقرآن ، أي أن الترجمة تفسير لمعاني القرآن ، فإذا مسه الكافر أو من ليس على طهارة فلا حرج لأنه ليس له حكم القرآن ، وحكم القرآن يختص بما إذا كان مكتوبا بالعربية وحدها وليس فيه تفسير ، أما إذا كان معه الترجمة فحكمه حكم التفسير .